الحر العاملي

486

وسائل الشيعة ( آل البيت )

( 15332 ) 3 - وعنه ، عن علي بن أسباط ، عن علي بن جعفر قال : سألت أبا إبراهيم ( عليه السلام ) عن الدابة ، أيصلح أن تضرب وجوهها ، ويسمها بالنار ؟ قال : لا بأس . ( 15333 ) 4 - وعن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، عن حماد ، عن الحلبي ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) قال : لا بأس به إلا ما كان في الوجه . ( 15334 ) 5 - وعن أبيه ، عن فضالة ، عن أبان ، عن إسحاق بن عمار قال : سألت أبا عبد الله ( عليه السلام ) عن وسم المواشي ؟ فقال : توسم في غير وجوهها . ( 15335 ) 6 - عبد الله بن جعفر في ( قرب الإسناد ) عن هارون بن مسلم ، عن مسعدة بن زياد ، عن جعفر ، عن أبيه ( عليهما السلام ) قال : لا بأس بسمة المواشي إذا تنكبتم وجوهها . أقول : وتقدم ما يدل على ذلك ( 1 ) . 12 - باب انه يكره أن يقال للدابة عند العثار : تعست ( 15336 ) 1 - محمد بن يعقوب ، عن عدة من أصحابنا ، عن سهل بن زياد ، عن جعفر بن محمد ، عن عبيد الله الدهقان ، عن درست ، عن أبي

--> 3 - المحاسن : 628 / 99 . 4 - المحاسن : 644 : 172 . 5 - المحاسن : 644 / 173 . 6 - قرب الإسناد : 39 . ( 1 ) تقدم في الأحاديث 4 و 5 و 12 من الباب 10 من هذه الأبواب . الباب 12 فيه حديثان 1 - الكافي 6 : 538 / 5 .